فِي أَصْلِ الْقِرَاضِ ، فَذلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ . وَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ شَرْطٌ . أَوْ خِيفَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَنَعَ ذلِكَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، لِيُقِرَّ مَالَهُ فِي يَدَيْهِ . أَوْ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ ، لِأَنْ يُمْسِكَ الْعَامِلُ مَالَهُ . وَلَا يَرُدَّهُ عَلَيْهِ « 1 » فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ . وهُوَ مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ .
السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ « 2 »
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا مَالًا . ثُمَّ سَأَلَهُ الَّذِي تَسَلَّفَ الْمَالَ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً . قَالَ مَالِكٌ : لَا أُحِبُّ ذلِكَ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ « 3 » ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ قِرَاضاً أَوْ يُمْسِكَهُ .
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً . فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ [ ق : 89 - ب ] عِنْدَهُ . وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَيْهِ سَلَفاً . قَالَ : لَا أُحِبُّ ذلِكَ . حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ . ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ ، أَوْ يُمْسِكَهُ ، وَإِنَّمَا ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ [ ش : 150 ] قَدْ نَقَصَ « 4 » فِيهِ . فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ . عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْهُ . فَذلِكَ مَكْرُوهٌ . لَا يَجُوزُ وَلَا يَصْلُحُ .
هامش
القراض : 14
القراض : 14
أ
( 1 ) ش « ولا يرده » ، بدون « عليه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2446 في القراض ، عن مالك به .
( 2 ) رمز في الأصل علامة « ع » على عنوان الباب .
( 3 ) ق « ماله منه » .
( 4 ) « نقص » ضبطت في الأصل على الوجهين : المبني للمعلوم ، والمجهول . « ولا يجوز ولا يصلح . » : لأنه سلف جر نفعا ولأنه فسخ الدين في الدين ، الزرقاني 3 : 453 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2447 في القراض ، عن مالك به .