قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً . عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ . فَمَا بَاعَ بِهِ مِنْ دَيْنٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ : إِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لَهُ . إِنْ بَاعَ بِدَيْنٍ فَقَدْ ضَمِنَهُ « * » .
الْبِضَاعَةُ فِي الْقِرَاضِ
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً . وَاسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ سَلَفاً [ ف : 292 ] ، وَاسْتَسْلَفَ « 1 » مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفاً « 2 » وَأَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفاً ، وَأَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ « 3 » أَوْ بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا سِلْعَةً . قَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ ، وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ مِثْلَ ذلِكَ فَعَلَهُ ، لِإِخَاءٍ بَيْنَهُمَا ، أَوْ لِيَسَارَةِ مَؤُونَةِ ذلِكَ عَلَيْهِ . وَلَوْ أَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْزِعْ مَالَهُ مِنْهُ . أَوْ كَانَ الْعَامِلُ إِنَّمَا اسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ . أَوْ حَمَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ . وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُهُ فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذلِكَ . وَلَوْ أَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ . فَإِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعاً ، وَكَانَ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ ، وَلَمْ يَكُنْ شَرْطاً
هامش
القراض : 12
أالقراض : 13
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2450 في القراض ، عن مالك به .
( 1 ) ق وش « أو استسلف » .
( 2 ) كتب ناسخ الأصل هنا « وأبضع معه صاحب المال سلفاً » . وأن هذا في غير موضعه وهي غير موجودةٍ في « ق » .
( 3 ) في ق وش « أو أبضع معه صاحب المال ببضاعة ببيعها له » .