تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1012

مساهمون:

ص١٠١٢

جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً . فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً . فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ : بِعْهَا . وَقَالَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ : لَا أَرَى وَجْهَ بَيْعٍ . فَاخْتَلَفَا فِي ذلِكَ . قَالَ : لَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . وَيُسْألُ عَنْ ذلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ « 1 » وَالْبَصَرِ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ ، فَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ بَيْعٍ ، بِيعَتْ عَلَيْهِمَا . وَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ انْتِظَارٍ ، انْتُظِرَ بِهَا . قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً فَعَمِلَ فِيهِ . ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ . فَقَالَ : هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ . فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ [ ق : 90 - أ ] ، قَالَ : قَدْ هَلَكَ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا - لِمَالٍ يُسَمِّيهِ - وَإِنَّمَا قُلْتُ ذلِكَ لِأَنْ « 2 » تَتْرُكَهُ عِنْدِي . قَالَ : لَا يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ . وَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ . إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلَاكِ الْمَالِ « 3 » بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ . فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ ، أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ .
هامش
القراض : 16 القراض : 16 أ
( 1 ) رمز في الأصل على « المعرفة » علامة « ع » ، وفي نسخة عنده « العلم » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2469 في القراض ، عن مالك به . ( 2 ) في ق « لِكَيْ » . ( 3 ) في نسخة عند الأصل « على هلاك ذلك » بدل « في هلاك المال » . وفي ش « إلا أن يأتي على هلاك ذلك المال » . « . . هو عنده وافر . . » أي : كامل ، الزرقاني 3 : 455 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2463 في القراض ، عن مالك به .