الْمُحَاسَبَةُ فِي الْقِرَاضِ
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً . فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ . فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ . وَصَاحِبُ الْمَالِ غَائِبٌ . قَالَ : لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً إِلَّا بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ . وَإِنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ . حَتَّى يُحْسَبَ مَعَ الْمَالِ إِذَا اقْتَسَمَاهُ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَتَحَاسَبَا وَيَتَفَاصَلَا . وَالْمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ ، فَيَسْتَوْفِي صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ . ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا « 1 » .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا « 2 » قِرَاضاً . فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً ، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ . فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ . فَأَدْرَكُوهُ بِبَلَدٍ غَائِبٍ « 3 » عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ . وَفِي يَدَيْهِ عَرْضٌ مُرَبَّحٌ بَيِّنٌ فَضْلُهُ . فَأَرَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمُ الْعَرْضُ فَيَأْخُذُونَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ .
هامش
القراض : 15
القراض : 15
أالقراض : 15 ب
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2454 في القراض ، عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل « وهذا بخلاف غرماء ربِّ المال فإنهم يقضى لهم ببيع السلعة إذا كان فيها ربح . ولم يكن على المال في بيعها غبن ، وسواء حضر صاحب المال أو لم يحضر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2455 في القراض ، عن مالك به .
( 2 ) في التونسيَّة « دفع إلى رجلٍ مالًا » .
( 3 ) ق « غائبا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2451 في القراض ، عن مالك به .