قَالَ : لَا يُؤْخَذُ مِنْ رِبْحِ الْقِرَاضِ شَيْءٌ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْمَالِ فَيَأْخُذَ مَالَهُ . ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً . فَتَجَرَ [ ف : 293 ] فِيهِ فَرَبِحَ . ثُمَّ عَزَلَ رَأْسَ الْمَالِ . وَقَسَمَ الرِّبْحَ . فَأَخَذَ حَظَّهُ « 1 » وَطَرَحَ حِصَّةَ صَاحِبِ الْمَالِ فِي الْمَالِ . بِحَضْرَةِ شُهَدَاءَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذلِكَ . قَالَ : لَا يَجُوزُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ إِلَّا بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ . وَإِنْ كَانَ أَخَذَ شَيْئاً رَدَّهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ . ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً . فَعَمِلَ فِيهِ فَجَاءَهُ فَقَالَ : هذِهِ حِصَّتُكَ مِنَ الرِّبْحِ . وَقَدْ أَخَذْتُ لِنَفْسِي مِثْلَهُ . وَرَأْسُ مَالِكَ وَافِرٌ عِنْدِي . قَالَ : لَا أُحِبُّ ذلِكَ . حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ كُلُّهُ . فَيُحَاسِبَهُ حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ مَالِهَ . وَيَعْلَمَ أَنَّهُ وَافِرٌ . وَيَصِلَ إِلَيْهِ . ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا . ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنْ شَاءَ ، أَوْ يَحْبِسُهُ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ حُضُورُ الْمَالِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ « 2 » قَدْ نَقَصَ فِيهِ . فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ لَا يُنْزَعَ مِنْهُ . وَأَنْ يُقِرَّهُ فِي يَدَيْهِ .
هامش
القراض : 15 ت
القراض : 15 ث
( 1 ) في ق « وأخذ حصته » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2456 في القراض ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل في « ع : العامل » . وكذلك في هامش ق في نسخة خ « العامل » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2457 في القراض ، عن مالك به .