الدَّيْنُ فِي الْقِرَاضِ
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً . ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنٍ . فَرَبِحَ فِي الْمَالِ . ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ . قَالَ : إِنْ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا « 1 » ذلِكَ الْمَالَ ، وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرِّبْحِ ، فَذلِكَ لَهُمْ . إِذَا كَانُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذلِكَ « 2 » . فَإِنْ كَرِهُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ ، وَخَلَّوْا بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَبَيْنَهُ ، لَمْ يُكَلَّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ « 3 » . وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ . وَلَا شَيْءَ لَهُمْ . إِذَا أَسْلَمُوهُ إِلَى رَبِّ الْمَالِ . فَإِنِ اقْتَضَوْهُ فَلَهُمْ مِنْهُ « 4 » مِنَ الشَّرْطِ وَالنَّفَقَةِ ، مِثْلُ مَا كَانَ لِأَبِيهِمْ فِي ذلِكَ هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ . فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذلِكَ . فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ فَيَقْتَضِي ذلِكَ الْمَالَ . فَإِذَا اقْتَضَى « 5 » جَمِيعَ الْمَالِ . وَجَمِيعَ الرِّبْحِ . كَانُوا فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ .
هامش
القراض : 12
( 1 ) رسم في الأصل علامة « ع » على « يقبضوا » ، وفي نسخة أخرى عند « ع » « يقتضوا » .
( 2 ) في ق وش « على ذلك المال » .
( 3 ) رسم في الأصل على « يقتضوه » علامة « ح » .
( 4 ) في نسخة عند الأصل « فيه » .
( 5 ) في نسخة عند الأصل « ذلك » يعني فإذا اقتضى ذلك جميع المال . « إن أراد ورثته » أي : ورثة العامل ، الزرقاني 3 : 451 ؛ « ثم باع السلعة بدين . . » أي : بإذن صاحب المال . ، الزرقاني 3 : 451 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2448 في القراض ، عن مالك به .