يَكْتَسِيَ مِنْهُ . مَا كَانَ مُقِيماً فِي أَهْلِهِ ، إِنَّمَا تَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ . وَكَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ . فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِي الْمَالِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ مُقِيمٌ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلَا كِسْوَةَ .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً . فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالٍ لِنَفْسِهِ . قَالَ : يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ ، عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ « * » .
مَالا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ « 1 »
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ . فَهُوَ يَسْتَنْفِقُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي : إِنَّهُ لَا يَهَبُ مِنْهُ شَيْئاً [ ش : 149 ] . وَلَا يُعْطِي مِنْهُ سَائِلًا وَلَا غَيْرَهُ . وَلَا يُكَافِئُ فِيهِ أَحَداً . فَأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُوَ وَقَوْمٌ ، فَجَاؤُا بِطَعَامٍ وهُوَ بِطَعَامٍ . فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذلِكَ وَاسِعاً ، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ . فَإِنْ [ ق : 89 - أ ] تَعَمَّدَ ذلِكَ أَوْ مَا يُشْبِهُهُ « 2 » ، بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ ذلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ . فَإِنْ حَلَّلَهُ ذلِكَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ . وَإِنْ أَبَى أَنْ يُحَلِّلَهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ ذلِكَ . إِنْ كَانَ ذلِكَ شَيْئاً « 3 » لَهُ مُكَافَأَةٌ .
هامش
القراض : 10
أالقراض : 11
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2453 في القراض ، عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل « سقطت هذه الترجمة في كتاب ابن عتاب » .
( 2 ) بهامش الأصل في « ح ، ع : أشبهه » .
( 3 ) ش « إن كان شيئا » .