قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً ، فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالًا . وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ : إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ « 1 » إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ « 2 » فِي السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا . وَإِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا . وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ مَالِهِ . وَكَذلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى « 3 » .
مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ « 4 » دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً : إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيراً يَحْمِلُ النَّفَقَةَ ، [ ف : 291 ] فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ الْعَامِلُ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ، وَيَكْتَسِيَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِهِ « 5 » . وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ إِذَا كَانَ كَثِيراً لَا يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَؤُونَتِهِ . وَمِنَ الْأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لَا يَعْمَلُهَا الَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ . وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا . مِنْ ذلِكَ تَقَاضِي الدَّيْنِ ، وَنَقْلُ الْمَتَاعِ ، وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذلِكَ . فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذلِكَ . وَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ . وَلَا
هامش
القراض : 9 ث
القراض : 10
( 1 ) في نسخة عند الأصل « مخير » .
( 2 ) بهامش الأصل في « ع : أشركه » ، « وعليها علامة التصحيح » .
( 3 ) رمز في الأصل على « وكذلك يفعل بكل من تعدّى » علامة « ع » ، وبهامشه « طرحه ح ، وصح ع » يعني طرح ابن وضاح هذه الجملة وهي ثابتة لعبيد اللَّه . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2462 في القراض ، عن مالك به .
( 4 ) في نسخة عند الأصل « الرجل » .
( 5 ) كتب في الأصل على « قدره » لعبيد اللَّه . وبهامشه في « ح : من قدر » . « فإذا شخص » أي : سافر ، الزرقاني 3 : 449 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2452 في القراض ، عن مالك به .