قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً ، فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً . وَزَادَ فِي ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ : صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ . إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ . أَوْ لَمْ تُبَعْ . إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ ، أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا . وَإِنْ أَبَى ، كَانَ الْمُقَارَضُ شَرِيكاً لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِي النَّمَاءٍ وَالنُّقْصَانِ . بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ « * » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ . فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضاً بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ « 1 » إِنَّهُ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ . وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ . ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ ، شَرْطُهُ مِمَّا « 2 » بَقِيَ مِنَ الْمَالِ .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ « 3 » مِنَ الْقِرَاضِ مَالًا . فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ . قَالَ : « 4 » إِنْ رَبِحَ ، فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِي الْقِرَاضِ . وَإِنْ نَقَصَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ .
هامش
القراض : 9
أالقراض : 9 ب
القراض : 9 ت
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2459 في القراض ، عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل في « ح : إنه ضامن للمال » . وفي ق « أنه ضامن للمال » ومثله في ش .
( 2 ) ق « فيما » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2460 في القراض ، عن مالك به .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « في يديه » . وفي ق « مما بيده » .
( 4 ) ش وق « قال مالك » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2461 في القراض ، عن مالك به .