تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1000

مساهمون:

ص١٠٠٠
وَلَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ ، أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ . لِرَجُلٍ [ ش : 147 ] يُسَمِّيهِ فَذلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ . لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ رَسُولًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ . قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ « 1 » مَالًا قِرَاضاً ، وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ . قَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ . وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ . فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ . كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِي حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ . وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ « 2 » . وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَاناً . لِأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِي الْقِرَاضِ بَاطِلٌ . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً . وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبْتَاعَ بِهِ إِلَّا نَخْلًا [ ق : 88 - أ ] أَوْ دَوَابَّ « 3 » يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ . وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا .
هامش
القراض : 6 ت القراض : 6 ث
( 1 ) في نسخة عند الأصل « الرجل » ، « وعليها علامة التصحيح » . يعني في الرجل يدفع إلى الرجل . ( 2 ) ق « غير الضمان » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2444 في القراض ، عن مالك به . ( 3 ) بهامش الأصل في توزري وفي ش : « دوابا » .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1000 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك