تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 998

مساهمون:

ص٩٩٨
وَلَا يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ . وَلَا كِرَاءٌ ، وَلَا عَمَلٌ ، وَلَا سَلَفٌ ، وَلَا مِرْفَقٌ . يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ . إِلَّا أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ . عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ . إِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا . وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً ، مِنْ ذَهَبٍ ، وَلَا فِضَّةٍ ، وَلَا طَعَامٍ ، وَلَا شَيْءٍ « 1 » مِنَ الْأَشْيَاءِ ، يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ . قَالَ : « 2 » فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ صَارَ إِجَارَةً . وَلَا تَصْلُحُ الْإِجَارَةُ إِلَّا بِشَيْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومٍ . وَلَا يَنْبَغِي لِلَّذِي أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ مَعَ أَخْذِهِ الْمَالَ أَنْ يُكَافِئَ . وَلَا يُوَلِّيَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَداً . وَلَا يَتَوَلَّى مِنْهَا شَيْئاً لِنَفْسِهِ . فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ ، وَحَصَلَ وَعَزَلَ رَأْسُ الْمَالِ « 3 » ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ ، أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ ، لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ . لَا مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ . وَلَا مِنَ الْوَضِيعَةِ . وَذلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي مَالِهِ . وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَيَا « 4 » عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ ، مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ ، أَوْ ثُلُثِهِ ، أَوْ رُبُعِهِ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ ، أَوْ أَكْثَرَ .
هامش
القراض : 6
( 1 ) في نسخة عند الأصل « شيئاً » ، « وعليها علامة التصحيح » . وفي ق « شيئا » . ( 2 ) ق « قال مالك » . ( 3 ) في ق « فإذا وُفر المالُ وحُصل عُزِل رأس المال » . ( 4 ) رسم في الأصل على « تراضيا » علامة خ . « وضيعة » أي نقص ، الزرقاني 3 : 443 ؛ « يكافيء . . » أي : من أسدى إليه معروفا خاصا به ؛ « . . ولا مرفق » أي : ما يرتفق به ؛ « ولا يتولى شيئا منها لنفسه » أي : يستقل به دون صاحبه . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2432 في القراض ، عن مالك به .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 998 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك