قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلَامٍ لَهُ مَالًا قِرَاضاً . يَعْمَلَانِ فِيهِ جَمِيعاً : إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ . لَا بَأْسَ بِهِ . لِأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلَامِهِ . لَا يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْهُ « 1 » . وهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ .
مَا لَا يَجُوزُ فِي « 2 » الْقِرَاضِ
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ . فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً : إِنَّ ذلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ . ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدَ ذلِكَ ، أَوْ يُمْسِكُ . وَإِنَّمَا ذلِكَ ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ . فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ « * » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً . فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ . ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرِبِحَ . فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ . بَعْدَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهُ ، قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ . قَالَ [ مَالِكٌ ] « 3 » : لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ . وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ . ثُمَّ
هامش
القراض : 4
القراض : 3 ت
القراض : 4
أ
( 1 ) ق « ينتزعه منه » .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « من » بدل : في .
( * ) « . . إن ذلك يكره حتى يقبض ماله » ذلك لأنه ما في الذمة من الدين لا يصير أمانة حتى يقبض ، الزرقاني 3 : 440 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2449 في القراض ، عن مالك به .
( 3 ) الزيادة من « ق » .