تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 996

مساهمون:

ص٩٩٦
يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ « 1 » . قَالَ مَالِكٌ : لَا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلَّا فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، وَلَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ . وَمِنَ الْبُيُوعِ ، مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ . فَأَمَّا الرِّبَا ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا الرَّدُّ أَبَداً وَلَا يَجُوزُ مِنْهُ « 2 » قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ . وَلَا يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ « 3 » لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ
وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ
[ البقرة 2 : 279 ] .

مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ

قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالا قِرَاضاً . وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بِمَالِي [ ف : 288 ] إِلَّا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا . أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ حَيَوَاناً أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ .
هامش
القراض : 4 ب
( 1 ) بهامش الأصل « فإن عملا على ذلك كان الفضل للعامل وحده ، وعليه أن يؤدي المال الذي كان عليه » . « . . ويجبر رأس المال من ربحه » أي : يكمل ما نقص منه . محقق . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2464 في القراض ، عن مالك به . ( 2 ) ق وش « ولا يجوز فيه » . ( 3 ) في نسخة عند الأصل وفي ق وش « في غيره » . « . . ما يجوز إذا تفاوت . . » أي : يمضي ، الزرقاني 3 : 441 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2437 في القراض ، عن مالك به .