مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضاً يَعْمَلُ فِيهِ ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا « * » .
مَا يَجُوزُ فِي « 1 » الْقِرَاضِ
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ ، أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ . عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ . وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ ، فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ ، وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذلِكَ . فَإِنْ كَانَ مُقِيماً فِي أَهْلِهِ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ ، وَلَا كِسْوَةَ « * * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ [ ق : 87 - أ ] إِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا « * * * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السِّلَعِ ، إِذَا كَانَ ذلِكَ صَحِيحاً عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ « * * * * » .
هامش
القراض : 2
القراض : 3
القراض : 3
أالقراض : 3 ب
( * ) « أن عثمان بن عفان أعطاه . . » أي : يعقوب ، الزرقاني 3 : 439
( 1 ) في نسخة عند الأصل « من » بدل : في .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2431 في القراض ، عن مالك به .
( * * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2441 في القراض ، عن مالك به .
( * * * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2442 في القراض ، عن مالك به .