تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 956

مساهمون:

ص٩٥٦
بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ . اثْنَانِ ، بِوَاحِدٍ ، يَداً بِيَدٍ . لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ رِطْلُ حَدِيدٍ ، بِرِطْلَيْ حَدِيدٍ . وَرِطْلُ صُفْرٍ ، بِرِطْلَيْ صُفْرٍ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَا خَيْرَ فِيهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ ، إِلَى أَجَلٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ مِنْ ذلِكَ . فَبَانَ اخْتِلَافُهُمَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ ، بِوَاحِدٍ ، إِلَى أَجَلٍ . فَإِنْ كَانَ الصِّنْفُ مِنْهُ يُشْبِهُ الصِّنْفَ الْآخَرَ . وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الِاسْمِ مِثْلُ الرَّصَاصِ ، وَالْآنُكِ ، وَالشَّبَهِ ، وَالصُّفْرِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ ، بِوَاحِدٍ ، إِلَى أَجَلٍ « * » . قَالَ مَالِكٌ : وَمَا اشْتَرَيْتَ مِنْ هذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا . فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ . مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ . إِذَا قَبَضْتَ ثَمَنَهُ . إِذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ كَيْلًا ، أَوْ وَزْناً . فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ ، جِزَافاً . فَبِعْهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ [ ق : 157 - أ ] بِنَقْدٍ ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ . وَذلِكَ أَنَّ ضَمَانَهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ جِزَافاً . وَلَا يَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَزْناً . حَتَّى تَزِنَهُ ، وَتَسْتَوْفِيَهُ . وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذِهِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا . وهُوَ « 1 » الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا .
هامش
البيوع : 71 أالبيوع : 71 ب
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2635 في البيوع ، عن مالك به . ( 1 ) في نسخة عند الأصل « وهذا » بدل وهو . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2636 في البيوع ، عن مالك به .