بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ . وَ « 1 » بَعْدَ مَا يَحِلُّ « 2 » بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ « 3 » ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ . بَالِغاً مَا بَلَغَ ذلِكَ الْعَرْضُ ، إِلَّا الطَّعَامَ . فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ . وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ « 4 » الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ . بِذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ ، أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ . يَقْبِضُ ذلِكَ ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ ذلِكَ قَبُحَ ، وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِئِ ، بِالْكَالِئِ . وَالْكَالِئُ بِالْكَالِئِ : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْناً لَهُ عَلَى رَجُلٍ ، بِدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ « 5 » .
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ ، إِلَى أَجَلٍ . وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لَا تُؤْكَلُ ، وَلَا تُشْرَبُ . فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ . بِنَقْدٍ ، أَوْ عَرْضٍ . قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ [ ف : 247 ] أَنْ يَبِيعَهَا « 6 » مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلَّا بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ .
قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ . فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَهَا ، بَيِّنٍ خِلَافُهُ . يَقْبِضُهُ ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ .
هامش
البيوع : 70 ث
( 1 ) في نسخة عند الأصل « أو » بدل الواو .
( 2 ) ق « بعد ما يحل الأجل » .
( 3 ) ش « يتعجله » .
( 4 ) ق « صاحبها » .
( 5 ) ش « بدين آخر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2631 في البيوع ، عن مالك به .
( 6 ) ق « بيعها » بدل أن يبيعها . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2632 في البيوع ، عن مالك به .