مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : ابْتَعْ لِي هذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ . حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ . فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ . فَكَرِهَهُ ، وَنَهَى عَنْهُ « * » .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً . أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً إِلَى أَجَلٍ . فَكَرِهَ ذلِكَ وَنَهَى عَنْهُ [ ش : 172 ] « * * » .
قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ « 1 » سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً . أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ « 2 » إِلَى أَجَلٍ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ : إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذلِكَ . لِأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ « 3 » الْعَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ . وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي إِلَى أَجَلٍ .
قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِدِينَارٍ ، نَقْداً .
هامش
البيوع : 73
البيوع : 74
البيوع : 74
أ
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2565 في البيوع ؛ وأبو مصعب الزهري ، 2639 في البيوع ؛ والحدثاني ، 242 أفي البيوع ، كلهم عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2641 في البيوع ، عن مالك به .
( 1 ) في نسخة عند الأصل « اشترى » .
( 2 ) في نسخة عند الأصل وفي ش « ديناراً » .
( 3 ) في ق « أخذ » ، وبالهامش في نسخة خ : أخر . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2642 في البيوع ، عن مالك به .