أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ . قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ . إِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ لَا يَنْبَغِي . لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . وَهذَا « 1 » مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : أَشْتَرِي مِنْكَ هذِهِ الْعَجْوَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً « 2 » . أَوِ الصَّيْحَانِيَّ عَشَرَةَ آصُعٍ . أَوِ الْحِنْطَةَ الْمَحْمُولَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً . أَوِ الشَّامِيَّةَ عَشَرَةَ آصُعٍ « 3 » بِدِينَارٍ . قَدْ وَجَبَتْ « 4 » إِحْدَاهُمَا : إِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ لَا يَحِلُّ . وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ عَشَرَةَ آصُعٍ صَيْحَانِيّاً « 5 » . فَهُوَ يَدَعُهَا وَيَأْخُذَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنَ الْعَجْوَةِ . وَتَجِبُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ « 6 » صَاعاً مِنَ الْحِنْطَةِ الْمَحْمُولَةِ . فَيَدَعُهَا وَيَأْخُذُ عَشَرَةَ آصُعٍ مِنَ الشَّامِيَّةِ . فَهذَا مَكْرُوهٌ لَا يَحِلُّ . وهُوَ أَيْضاً يُشْبِهُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . وهُوَ أَيْضاً مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الطَّعَامِ . اثْنَانِ [ ق : 157 - ب ] بِوَاحِدٍ .
هامش
البيوع : 74 ب
البيوع : 74 ت
( 1 ) ق « وهذا ن من » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2643 في البيوع ، عن مالك به .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « أصوع » في كل المواضع في هذا الباب .
( 3 ) ش « أصوع » .
( 4 ) ق « قد وجبت لي » ، وبالهامش « له » .
( 5 ) في نسخة عند الأصل « صيحانية » .
( 6 ) ق « أو تجب عليه » وقد ضبب على « عليه » ، وبالهامش له . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2644 في البيوع ، عن مالك به .