فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تِلْكَ الْوَرِقُ ، بِالْوَرِقِ . وَكَرِهَ ذلِكَ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ ، وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ « * * » .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، فِي مَنْ سَلَّفَ فِي رَقِيقٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، أَوْ عُرُوضٍ ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ مَوْصُوفاً فَسَلَّفَ فِيهِ ، إِلَى أَجَلٍ . فَحَلَّ الْأَجَلُ . فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ . وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ ، فَهُوَ الرِّبَا . صَارَ الْمُشْتَرِي إِنْ أَعْطَى الَّذِي بَاعَهُ . دَنَانِيرَ ، أَوْ دَرَاهِمَ ، فَانْتَفَعَ بِهَا . فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ ، [ ق : 156 - ب ] وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي ، بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا ، بِأَكْثَرَ مِمَّا سَلَّفَهُ فِيهَا . فَصَارَ أَنْ رَدَّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ ، وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ « * * * » .
قَالَ مَالِكٌ : مَنْ سَلَّفَ ذَهَباً ، أَوْ وَرِقاً . فِي حَيَوَانٍ ، أَوْ عَرَضٍ « 1 » إِذَا كَانَ مَوْصُوفاً ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى . ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ « 2 » فَإِنَّهُ لَا
هامش
البيوع : 69 ث
البيوع : 70
أالبيوع : 70 ب
البيوع : 70 ت
( * ) « سبائب » أي : شقق رقيقة ، الزرقاني 3 : 390 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2628 في البيوع ؛ والحدثاني ، 251 أفي البيوع ، كلهم عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2629 في البيوع ؛ والشافعي ، 1114 ، كلهم عن مالك به .
( * * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2630 في البيوع ، عن مالك به .
( 1 ) في نسخة عند الأصل « أو عروض » .
( 2 ) بهامش الأصل في « ع : قوله ثم حل الأجل يُستغني عنه » .