قَالَ مَالِكٌ فِي مَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ ، أَوْ دَرَاهِمَ . فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ ، إِلَى أَجَلٍ . فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ . تَقَاضَى صَاحِبَهَا . فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ . وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَاباً دُونَهَا ، مِنْ صِفَتِهَا . فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَثْوَابُ : [ ش : 171 ] أُعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِي هذِهِ : إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ . إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الْأَثْوَابَ الَّتِي يُعْطِيهِ ، قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا « 1 » . قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ ، الْأَجَلُ ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ . وَإِنْ كَانَ ذلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ . فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَيْضاً . إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ ثِيَاباً لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الَّتِي سَلَّفَهُ فِيهَا .
بَيْعُ النُّحَاسِ ، وَالْحَدِيدِ ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا « 2 » مِمَّا يُوزَنُ
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، فِيمَا كَانَ مِمَّا يُوزَنُ . مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ مِنَ النُّحَاسِ « 3 » ، وَالشَّبَهِ ، وَالرَّصَاصِ ، وَالْآنُكِ ، وَالْحَدِيدِ ، وَالْقَضْبِ ، وَالتِّبْنِ ، وَالْكُرْسُفِ . وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ . مِمَّا يُوزَنُ . فَلَا
هامش
البيوع : 70 ح
البيوع : 71
( 1 ) بهامش الأصل في « طع : يفترقا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2633 في البيوع ، عن مالك به .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « أشبهه » .
( 3 ) بهامش الأصل « هو النحاس الأحمر خاصة » . « الآنك » : الرصاص الخالص ؛ « صفر » : النحاس الجيد ، الزرقاني 3 : 393 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2634 في البيوع ، عن مالك به .