قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَصْلُحُ ، حَتَّى يَخْتَلِفَ . فَيَبِينَ اخْتِلَافُهُ ، فَإِذَا « 1 » أَشْبَهَ بَعْضُ [ ش : 170 ] ذلِكَ بَعْضاً . وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ . فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ . وَذلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْهَرَوِيِّ ، بِالثَّوْبِ مِنَ الْمَرْوِيِّ ، أَوِ الْقُوهِيِّ ، إِلَى أَجَلٍ . أَوْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْفُرْقُبِيِّ « 2 » ، بِالثَّوْبِ مِنَ الشَّطَوِيِّ . فَإِذَا كَانَتْ هذِهِ الْأَصْنَافُ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ ، فَلَا يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ ، بِوَاحِدٍ ، إِلَى أَجَلٍ .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ ، مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ « * » .
السُّلْفَةُ فِي الْعُرُوضِ
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ : عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا .
هامش
البيوع : 70
البيوع : 69 ت
( 1 ) رمز في الأصل على « فإذا » علامة ح . وفي نسخة عند الأصل « فإن » .
( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين « القُرْقُبِي » و « القُرقِبي » ، والصواب : الفرقبي كما في ق . « القوهي » : ثياب بيض ؛ « القرقبي » ثياب بيض من كتان ، الزرقاني 3 : 390 .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2473 في البيوع ؛ وأبو مصعب الزهري ، 2627 في البيوع ، كلهم عن مالك به .