مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ
[ ق : 156 - أ ]
568 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعَنْ « 1 » أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ : مَا تُعْطَى الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا . وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ : رِشْوَتُهُ ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ . قَالَ مَالِكٌ : أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي ، وَغَيْرِ الضَّارِي . لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
السَّلَفُ ، وَبَيْعُ الْعُرُوضِ ، بَعْضُهَا بِبَعْضٍ
569 - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى عَنْ بَيْعٍ ، وَسَلَفٍ « * » .
هامش
البيوع : 69
البيوع : 68
( 1 ) رسم في الأصل على « وعن » علامة ع . وبهامش الأصل « وقع في رواية يحيى : عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، وعن أبي مسعود ، وهو وهم ، وأصلحه ابن وضاح فأسقط الواو » . « الضاري » أي : المعلم على الصيد ، الزرقاني 3 : 388 ؛ « نهى عن ثمن الكلب » أي : المنهى عنه . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2622 في البيوع ؛ والحدثاني ، 251 في البيوع ؛ والشافعي ، 682 ؛ والشافعي ، 1077 ؛ والبخاري ، 2237 في البيوع عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ، وفي ، 2282 في الإجارة عن طريق قتيبة بن سعيد ؛ ومسلم ، المساقاة : 39 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ والقابسي ، 57 ، كلهم عن مالك به .
( * ) « نهى عن بيع وسلف » أي : مجتمعين لتهمة الربا . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2624 في البيوع ، عن مالك به .