قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ ، بِعَيْنِهِ ، إِذَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ . وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ ، وَرَضِيَهُ ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ . لَا قَرِيباً ، وَلَا بَعِيداً . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ ، وَلَا يَدْرِي هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ ، أَمْ لَا . فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ . وَلَا بَأْسَ بِهِ ، إِذَا كَانَ مَضْمُوناً ، مَوْصُوفاً « * » .
بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
567 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ ، بِاللَّحْمِ « 1 » .
هامش
البيوع : 63
أالبيوع : 64
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2611 في البيوع ؛ وأبو مصعب الزهري ، 2612 في البيوع ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل « لا يثبت مسنداً بوجه » . « نهى عن بيع الحيوان باللحم » أي : نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة ، الزرقاني 3 : 386 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2613 في البيوع ؛ والحدثاني ، 250 في البيوع ؛ والشيباني ، 783 في البيوع والتجارات والسلم ، كلهم عن مالك به .