مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ ، اثْنَيْنِ ، بِوَاحِدٍ [ ف : 244 ] إِلَى أَجَلٍ . فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذلِكَ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ ، يَداً بِيَدٍ . وَلَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ . يَداً بِيَدٍ . وَلَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ ، الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَداً بِيَدٍ . وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ « 1 » . قَالَ : وَلَا خَيْرَ فِي الْجَمَلِ ، بِالْجَمَلِ ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ . الدَّرَاهِمُ نَقْداً ، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ . قَالَ : وَإِنْ أَخَّرْتَ الْجَمَلَ ، وَالدَّرَاهِمَ ، فَلَا خَيْرَ فِي ذلِكَ أَيْضاً « 2 » .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بأَنْ يُبْتَاعَ الْبَعِيرُ النَّجِيبُ ، بِالْبَعِيرَيْنِ ، أَوْ
هامش
البيوع : 61
البيوع : 61
أ
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2604 في البيوع ؛ والحدثاني ، 248 ج في البيوع ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) وفي ق « ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم نقدا والجمل إلى أجل ، وإن أخرت الجمل » .
( 2 ) بهامش الأصل « وذلك أن هذا يكون ربا ، لأن كل شيء أعطيته لأجل فرد عليك مثله وزيادة فهو ربا ، لابن وهب » . « . . فلا خير في ذلك أيضا » أي : لا يجوز . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2605 في البيوع ، عن مالك به .