مُسَمًّى ، فَوَصَفَهُ ، وَحَلَّاهُ ، وَنَقَدَ ثَمَنَهُ . فَذلِكَ جَائِزٌ . وهُوَ لَازِمٌ لِلْبَائِعِ ، وَالْمُبْتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَا ، وَحَلَّيَا . وَلَمْ يَزْلْ ذلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ ، الْجَائِزِ بَيْنَهُمْ . وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، بِبَلَدِنَا « * » .
مَا لَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ
566 - مَالِكٌ « 1 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ حَبَلَةٍ « 2 » . وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ . كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ ، إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا .
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لَا رِباً فِي الْحَيَوَانِ . وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الْمَضَامِينِ ، وَالْمَلَاقِيحِ ، وَحَبَلِ حَبَلَةٍ . فَالْمَضَامِينُ : مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ . وَالْمَلَاقِيحُ : مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ « 3 » .
هامش
البيوع : 61 ت
البيوع : 62
البيوع : 63
( * ) « . . فوصفه وحلاه » أي : وصفه . فالعطف مساو ، الزرقاني 3 : 383 معناهما واحد . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2608 في البيوع ، عن مالك به .
( 1 ) ق « مالك عن نافع » .
( 2 ) بهامش الأصل « انتهى الحديث » . « حبل الحبلة » : أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت ؛ « الجزور » : البعير ، الزرقاني 3 : 384 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2609 في البيوع ؛ والحدثاني ، 249 في البيوع ؛ والشيباني ، 777 في البيوع والتجارات والسلم ؛ والبخاري ، 2143 في البيوع عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ والنسائي ، 4625 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم ؛ وابن حبان ، 4947 في م 11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ؛ وأبو يعلى الموصلي ، 5821 عن طريق سويد ؛ والقابسي ، 240 ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) بهامش الأصل « قال أبو عبيد : الملاقيح ما في البطون ، وهي الأجنة ، والواحدة منهاملقوحة . فأما المضامين فمما في أصلاب الفحول ، كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام ، وحبل الحبلة من نتاج النتاج . فكلام أبي عبيد في المضامين والملاقيح مخالف لما قال مالك في الموطأ . ووافق أبا عبيد ابن حبيب في شرحه للموطأ ، فانظره » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2610 في البيوع ؛ والحدثاني ، 249 أفي البيوع ؛ والشيباني ، 776 في البيوع والتجارات والسلم ، كلهم عن مالك به .