تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 939

مساهمون:

ص٩٣٩
مُسَمًّى . فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ : « 1 » لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ . فَبِعْنِي الطَّعَامَ الَّذِي لَكَ « 2 » إِلَى أَجَلٍ . فَيَقُولُ صَاحِبُ الطَّعَامِ : هذَا لَا يَصْلُحُ ؛ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ، حَتَّى يُسْتَوْفَى « 3 » . فَيَقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ : فَبِعْنِي طَعَاماً ، إِلَى أَجَلٍ ، حَتَّى أَقْضِيَكَهُ . فَهذَا لَا يَصْلُحُ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ طَعَاماً ، ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ ، فَتَصِيرُ الذَّهَبُ الَّتِي أَعْطَاهُ ثَمَنَ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ . وَيَصِيرُ الطَّعَامُ الَّذِي أَعْطَاهُ « 4 » مُحَلِّلًا فِيمَا بَيْنَهُمَا . وَيَكُونُ ذلِكَ ، إِذَا فَعَلَاهُ ، بَيْعَ الطَّعَامِ ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى . قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ مِنْهُ . وَلِغَرِيمِهِ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ مِثْلُ ذلِكَ الطَّعَامِ [ ش : 167 ] . فَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ : أُحِيلُكَ عَلَى غَرِيمٍ ، لِي عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّعَامِ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ ، بِطَعَامِكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ . قَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ ، إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ . فَأَرَادَ أَنْ
هامش
( 1 ) بهامش الأصل في « خ : لصاحبه » ، وفي نسخة أخرى عنده « لغريمه » . وبهامشه أيضاً : إن كان من الطعام الذي ابتاع منه دخله بيع الطعام قبل قبضه ، وإن كان من غير الذي اشترى منه دخله حنطة وذهب بطعام وفضة فيدخله التفاضل بين الطعامين . وإذا أتم له الدرهم وأخذ به حنطة كان خسر ديناراً أو درهماً في حنطة فلم يدخله مكروه . وفي ق « لصاحبه » ووضع عليها ح . ( 2 ) في نسخة عند الأصل « عَليَّ » يعني فبعني الطعام الذي لك عليّ . ( 3 ) ش ، ط « قبل أن يستوفي » . ( 4 ) في الأصل عند « خ : باعه » ، وعليها علامة التصحيح . وفي ق « الذي باعه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2592 في البيوع ، عن مالك به .