تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 942

مساهمون:

ص٩٤٢
فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُشَيْئاً . إِلَّا مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ مِنْهُ . وَذلِكَ الثُّلُثُ ، فَمَا دُونَهُ . فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ، صَارَ ذلِكَ إِلَى الْمُزَابَنَةِ ، وَإِلَى مَا يُكْرَهُ . فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً . إِلَّا مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ . وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ « 1 » ، إِلَّا الثُّلُثَ ، فَمَا دُونَهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا .

الْحُكْرَةُ « * » ، وَالتَّرَبُّصُ

مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : لَا حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا . لَا يَعْمِدُ رِجَالٌ ، بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ ، إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا . فَيَحْتَكِرُونَهُ عَلَيْنَا . وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ فِي الشِّتَاءِ ، وَالصَّيْفِ . فَذلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ . فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ . وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ « * * » . مَالِكٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
هامش
البيوع : 56
( 1 ) في ش « أن يستثني فيه » ، وفي نسخة عندها « منه » ، وسقطت عبارة : « ولا يجوز له أن يستثني منه » من التونسية ، وصارت العبارة : « إلا ما كان يجوز أن يستثني منه إلا الثلث . . . » . « . . فلا ينبغي » أي : لا يجوز ، الزرقاني 3 : 380 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2597 في البيوع ، عن مالك به . ( * ) « حكرة » هي : حبس الطعام بقصد الغلاء ، والتربص : الانتظار ، الزرقاني 3 : 380 . ( * * ) « . . على عمود كبده » أي : يأتي به على تعب ومشقة . ، الزرقاني 3 : 381 ؛ « فذلك ضيف عمر » أي : لا حرج عليه بإمساك ما جلب ، الزرقاني 3 : 381 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2598 في البيوع ، عن مالك به .