بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ . وَأَرْخَصَ [ ف : 243 ] فِي بَيْعِ الْعَرَايَا ، بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ . وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذلِكَ : أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعٌ عَلَى وَجْهِ الْمُكَايَسَةِ ، وَالتِّجَارَةِ . وَأَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَا ، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ . لَا مُكَايَسَةَ فِيهِ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ طَعَاماً بِرُبُعٍ ، أَوْ بِثُلُثٍ « 1 » ، أَوْ بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ . عَلَى أَنْ يُعْطَى بِذلِكَ طَعَاماً ، إِلَى أَجَلٍ . وَلَا بَأْسَ بِأَنْ « 2 » يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَاماً بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ ، إِلَى أَجَلٍ . ثُمَّ يُعْطَى دِرْهَماً ، وَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِرْهَمِهِ ، سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى الْكِسْرَ الَّذِي عَلَيْهِ ، فِضَّةً . وَأَخَذَ بِبَقِيَّةِ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً . فَهذَا لَا بَأْسَ بِهِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَماً . ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرُبُعٍ ، أَوْ بِثُلُثٍ ، أَوْ بِكِسْرٍ مَعْلُومٍ ، سِلْعَةً مَعْلُومَةً . فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذلِكَ سِعْرٌ مَعْلُومٌ ، وَقَالَ لِرَجُلٍ : آخُذُ مِنْكَ بِسِعْرٍ كُلَّ يَوْمٍ ، فَهذَا لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ [ ق : 155 - أ ] . يَقِلُّ مَرَّةً ، وَيَكْثُرُ مَرَّةً . وَلَمْ يَفْتَرِقَا عَلَى بَيْعٍ مَعْلُومٍ « * * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ بَاعَ طَعَاماً ، جِزَافاً . وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ شَيْئاً . ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً « 3 » .
هامش
البيوع : 54 ت
البيوع : 55 ت
البيوع : 55
أالبيوع : 55 ب
( * ) « المكايسة » أي : المغالبة ، الزرقاني 3 : 379 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2595 في البيوع ، عن مالك به .
( 1 ) في نسخة عند الأصل « ثلث » .
( 2 ) ق وش « أن ببتاع » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2596 في البيوع ، عن مالك به .
( * * ) « . . يقل مرة ويكثر مرة » أي : لخفض السعر وارتفاعه ، الزرقاني 3 : 380 .
( 3 ) كرَّر الناسخ : « ثم بدا له أن يشتري منه شيئاً » .