مُدُّ زَبِيبٍ ، بِمُدَّيْ زَبِيبٍ . وَلَا مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ ، وَالْأُدْمِ كُلِّهَا . إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ . وَإِنْ كَانَ يَداً بِيَدٍ . إِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ . لَا يَحِلُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ، الْفَضْلُ . وَلَا يَحِلُّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ . وَيَداً بِيَدٍ .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ ، أَوْ يُوزَنُ . مِمَّا يُؤْكَلُ ، أَوْ يُشْرَبُ ، فَبَانَ اخْتِلَافُهُ . فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، يَداً بِيَدٍ . لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ . وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ . وَصَاعٌ « 1 » مِنْ حِنْطَةٍ ، بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنٍ . فَإِذَا كَانَ الصِّنْفَانِ مِنْ هذَا مُخْتَلِفَيْنِ ، فَلَا بَأْسَ بِاثْنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ . يَداً بِيَدٍ . فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ الْأَجَلُ ، فَلَا يَحِلُّ .
قَالَ : وَلَا تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ ، بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ « 2 » . وَلَا بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ ، بِصُبْرَةِ التَّمْرِ . يَداً بِيَدٍ . وَذلِكَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ « 3 » الْحِنْطَةَ [ ش : 166 ] بِالتَّمْرِ جِزَافاً .
قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَا اخْتُلِفَ مِنَ الطَّعَامِ ، وَالْأُدْمِ « 4 » ، فَبَانَ
هامش
البيوع : 52 ت
البيوع : 52 ث
البيوع : 52 ج
( 1 ) ضبط في الأصل « صاعٍ » بالكسر منوناً في الأماكن كلها في هذا الفتوى . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2583 في البيوع ، عن مالك به .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « قال » .
( 3 ) في ق « تُشترى » . « جزافا » أي : بدون تقدير . محقق . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2584 في البيوع ، عن مالك به .
( 4 ) في ش « الأدام » .