تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 931

مساهمون:

ص٩٣١
مُسَمًّى . مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ ، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ . أَوْ ثَمَرٍ ، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ « * » . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ سَلَّفَ فِي طَعَامٍ ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَمْ يَجِدِ الْمُبْتَاعُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَفَاءً مِمَّا « 1 » ابْتَاعَ مِنْهُ فَأَقَالَهُ « 2 » . فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلَّا وَرِقَهُ ، أَوْ ذَهَبَهُ أَوِ الثَّمَنَ [ ق : 153 - ب ] الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ . وَإِنَّهُ لَا يَشْتَرِي مِنْهُ بِذلِكَ الثَّمَنِ شَيْئاً حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ . وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ ، أَوْ صَرَفَهُ فِي سِلْعَةٍ غَيْرِ الطَّعَامِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ . فَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى . قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى . قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي ، فَقَالَ لِلْبَائِعِ : أَقِلْنِي ، وَأُنْظِرُكَ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ . فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ . وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ . وَذلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَلَّ الطَّعَامُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ، أَخَّرَ عَنْهُ حَقَّهُ عَلَى أَنْ يُقِيلَهُ . فَكَانَ ذلِكَ بَيْعَ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى . قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ ، أَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَ حَلَّ الْأَجَلُ ، [ ش : 164 ] وَكَرِهَ الطَّعَامَ ، أَخَذَ بِهِ دِينَاراً إِلَى أَجَلٍ . وَلَيْسَ ذلِكَ بِالْإِقَالَةِ . وَإِنَّمَا
هامش
البيوع : 49 البيوع : 49 أ
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2571 في البيوع ؛ والحدثاني ، 244 في البيوع ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) في نسخة عند الأصل : « وفاء ما » . ( 2 ) في ق « وفاء فأقاله مما ابتاع منه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2572 في البيوع ، عن مالك به .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 931 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك