تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 928

مساهمون:

ص٩٢٨
فَقَالَ الْمُبْتَاعُ : أَتَبِيعُنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ؟ . فَأَتَيَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَذَكَرَا ذلِكَ لَهُ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ : لَا تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ . وَقَالَ لِلْبَائِعِ : لَا تَبِعْ « 1 » مَا لَيْسَ عِنْدَكَ . مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُؤَذِّنَ ، يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي يُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا شَاءَ اللَّهُ . ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ [ ش : 161 ] عَلَيَّ إِلَى أَجَلٍ . فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : أَ تُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ ؟ . فَقَالَ : نَعَمْ . فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ « 2 » . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ « 3 » ، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ « 4 » ،
هامش
البيوع : 46 البيوع : 46 أ
( 1 ) بهامش الأصل في « ف : تبيع » . « المبتاع » هو : المشتري ، الزرقاني 3 : 370 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2564 في البيوع ؛ والحدثاني ، 242 في البيوع ، كلهم عن مالك به . ( 2 ) بهامش الأصل « قال مالك : وذلك رأي ، إذا كان يريد أن يوفيهم منه فلا تيسر فيه . هذه الزيادة ليست في موطأ يحيى بن يحيى . قال سحنون : لا أعلم أنه كره ذلك . قال سحنون : إنما هذا تغليظ من سعيد بن المسيب ، ولا بأس به ، قاله محمد » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2563 في البيوع ؛ والحدثاني ، 241 أفي البيوع ؛ والشيباني ، 824 في الصرف وأبواب الربا ، كلهم عن مالك به . ( 3 ) في ق وش « عندنا » . ( 4 ) في الأصل عند « خ : عندنا » يعني الذي لا اختلاف فيه عندنا .