أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً ، بُرّاً ، أَوْ شَعِيراً ، أَوْ سُلْتاً ، أَوْ ذُرَةً ، أَوْ دُخْناً . أَوْ شَيْئاً مِنَ الْحُبُوبِ الْقِطْنِيَّةِ . أَوْ شَيْئاً مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةِ . مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . أَوْ شَيْئاً مِنَ الْأُدُمِ كُلِّهَا : الزَّيْتِ ، وَالسَّمْنِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْخَلِّ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْلَبَنِ ، وَالشِّبْرَقِ ، وَمَا أَشْبَهَ « 1 » ذلِكَ مِنَ الْأُدْمِ . فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَيَسْتَوْفِيَهُ .
مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ، إِلَى أَجَلٍ
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ . ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْراً . قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ « * » .
مَالِكٌ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ ، مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ « 2 » إِلَى أَجَلٍ . ثُمَّ يَشْتَرِي الرَّجُلُ « 3 » بِالذَّهَبِ تَمْراً ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ . فَكَرِهَ ذلِكَ ، وَنَهَى عَنْهُ
هامش
البيوع : 47
البيوع : 48
( 1 ) ش « وما يشبه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2566 في البيوع ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2567 في البيوع ؛ والحدثاني ، 243 في البيوع ؛ والشيباني ، 771 في البيوع والتجارات والسلم ؛ ومصنف ابن أبي شيبة ، 20751 في البيوع والأقضية عن طريق أبي بكر عن حماد بن خالد ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) في ق « بالذهب » .
( 3 ) ش « ثم يشتري بالذهب » .