مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِمِثْلِ ذلِكَ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا نَهَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وأَبُو بَكْرِبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَلَّا يَبِيعَ « 1 » الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ . ثُمَّ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ تَمْراً ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنْ بَيْعِهِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْحِنْطَةَ . فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ الَّتِي بَاعَ بِهَا الْحِنْطَةَ إِلَى أَجَلٍ تَمْراً مِنْ غَيْرِ بَيْعِهِ « 2 » ، الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ . قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ . وَيُحِيلَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ التَّمْرَ عَلَى غَرِيمِهِ ، الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ . بِالذَّهَبِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ ، فِي ثَمَنِ التَّمْرِ . فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ قَالَ [ ف : 240 ] مَالِكٌ : وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْساً .
السُّلْفَةُ فِي الطَّعَامِ
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ
هامش
( 1 ) بهامش الأصل في « طع : عن أن يبيع » ، « وعليها علامة التصحيح » .
( 2 ) في نسخة عند الأصل : « بائعه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2568 في البيوع ؛ والحدثاني ، 243 أفي البيوع ، كلهم عن مالك به .