تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 922

مساهمون:

ص٩٢٢
الْمُسَيَّبِ ، يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ . فَيُفْرِغُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ ، وَيُفْرِغُ صَاحِبُهُ الَّذِي يُرَاطِلُهُ ، ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ الْأُخْرَى . فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ . أَخَذَ ، وَأَعْطَى « 1 » . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، مُرَاطَلَةً : أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ . أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً ، بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، يَداً بِيَدٍ . إِذَا كَانَ وَزْنُ الذَّهَبَيْنِ سَوَاءً . عَيْناً بِعَيْنٍ . وَإِنْ تَفَاضَلَ الْعَدَدُ . وَالدَّرَاهِمُ أَيْضاً فِي ذلِكَ ، بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ « * » . قَالَ مَالِكٌ : مَنْ رَاطَلَ ذَهَباً بِذَهَبٍ . أَوْ وَرِقاً بِوَرِقٍ . فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ فَضْلُ مِثْقَالٍ . فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الْوَرِقِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا . فَلَا يَأْخُذُهُ . فَإِنَّ ذلِكَ قَبِيحٌ ، وَذَرِيعَةٌ لِرِباً « 2 » ؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ . حَتَّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ . جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ « 3 » مِرَاراً . لِأَنْ يُجِيزَ ذلِكَ الْبَيْعَ ، بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ صَاحِبِهِ .
هامش
البيوع : 39 البيوع : 39 أالبيوع : 39 ب
( 1 ) بهامش الأصل « ولا يرى بتفاضل عددها بأساً ، قاله مطرف في هذا الخبر عن مالك » . « يراطل » أي : يبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا ، الزرقاني 3 : 363 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2551 في البيوع ؛ والحدثاني ، 239 في البيوع ؛ والشيباني ، 819 في الصرف وأبواب الربا ، كلهم عن مالك به . ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2552 في البيوع ، عن مالك به . ( 2 ) في ش « للربا » . ( 3 ) في نسخة عند الأصل : « بقيمته » . وفي ق وش « بقيمته مراراً » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2553 في البيوع ، عن مالك به .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 922 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك