تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 925

مساهمون:

ص٩٢٥
الصِّنْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ . وَإِنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذلِكَ أَنْ يُدْرِكَ بِذلِكَ ، فَضْلَ جَوْدَةِ مَا يَبِيعُ . فَيُعْطِي الشَّيْءَ الَّذِي لَوْ أَعْطَاهُ وَحْدَهُ لَمْ يَقْبَلْهُ صَاحِبُهُ ، وَلَمْ يَهْمُمْ بِذلِكَ . وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي يَأْخُذُ مَعَهُ لِفَضْلِ سِلْعَةِ صَاحِبِهِ عَلَى سِلْعَتِهِ . فَلَا يَنْبَغِي لِشَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ ، وَالطَّعَامِ أَنْ يَدْخُلَهُ شَيْءٌ مِنْ هذِهِ الصِّفَةِ . فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّعَامِ الرَّدِيءِ ، أَنْ يَبِيعَهُ بِغَيْرِهِ ، فَلْيَبِعْهُ عَلَى حِدَتِهِ . وَلَا يَجْعَلُ مَعَ ذلِكَ شَيْئاً . فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ كَذلِكَ .

الْعِينَةُ ، وَمَا يُشْبِهُهَا « 1 »

563 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً ، فَلَا يَبِعْهُ « 2 » ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ » « 3 » .
هامش
البيوع : 40
( 1 ) بهامش الأصل في « توزري ، ع : وبيع الطعام قبل أن يستوفى » . ومثله في ق ، بالهامش « وبيع الطعام قبل أن يستوفى » . ( 2 ) في نسخة عند الأصل « يبيعُهُ » . ( 3 ) بهامش الأصل « في المدنية : قال مالك : تفسيره أن يبيعوه بالدين . قال أبو القاسم : كان يستحب ذلك مالك ، ولا يراه حراماً . وإن وقع جاز » ؟ . « حتى يستوفيه » أي : يقبضه ، الزرقاني 3 : 367 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2558 في البيوع ؛ والحدثاني ، 240 في البيوع ؛ والشيباني ، 767 في البيوع والتجارات والسلم ؛ والشافعي ، 925 ؛ وابن حنبل ، 396 في م 1 ص 56 عن طريق إسحاق بن عيسى ، وفي ، 5309 في م 2 ص 64 عن طريق عبد الرحمن ؛ والبخاري ، 2126 في البيوع عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ، وفي ، 2136 في البيوع عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ؛ ومسلم ، البيوع : 32 عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى ؛ وأبو داود ، 3492 في البيوع عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ؛ وابن ماجة ، 2245 في التجارات عن طريق سويد بن سعيد ؛ والدارمي ، 2559 في البيوع عن طريق خالد بن مخلد ؛ والقابسي ، 238 ، كلهم عن مالك به .