مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ ، ابْتَاعَ وَلِيدَةً « 1 » . فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ . فَرَدَّهَا .
مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ
543 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛ « 2 » أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ . فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ . إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ « 3 » .
النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
544 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
هامش
البيوع : 9
( 1 ) بهامش الأصل « من عاصم بن عدي ، لابن بكير » . يعني ابتاع وليدة من عاصم بن عدي . أخرجه الحدثاني ، 222 أفي البيوع ؛ والشيباني ، 794 في البيوع والتجارات والسلم ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « عبد اللَّه بن عمر » .
( 3 ) بهامش الأصل « شذ ابن أبي ليلى ، فقال : هي للمبتاع » . وفي ق « إلا أن يشترطه المبتاع » ووضع علامة ح على « يشترطه » . « أبرت » : التأبير : التلقيح وهو : أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه ليكون بإذن اللَّه أجود مما لم يؤبر وهو خاص بالنخل ، الزرقاني 3 : 334 قال الجوهري : « قال أبو الطاهر : الأبار أن يؤخذ طلع من النخل الذكر فيجعل في الإناث من النخل ، ويقال له : التلقيح » ، مسند الموطأ صفحة 242 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2495 في البيوع ؛ والحدثاني ، 218 في البيوع ؛ والحدثاني ، 223 في البيوع ؛ والشيباني ، 792 في البيوع والتجارات والسلم ؛ والشيباني ، 793 في البيوع والتجارات والسلم ؛ والشافعي ، 687 ؛ وابن حنبل ، 5306 في م 2 ص 63 عن طريق عبد الرحمن ؛ والبخاري ، 2204 في البيوع عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ، وفي ، 2716 في الشروط عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ ومسلم ، البيوع : 77 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ وابن ماجة ، 2228 في التجارات عن طريق هشام بن عمار ؛ وأبي يعلى الموصلي ، 5797 عن طريق سويد ؛ والقابسي ، 234 ، كلهم عن مالك به .