الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، إِلَّا وَلِيدَةً ، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا . وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا . وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا . وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ « * » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً « 1 » عَلَى شَرْطٍ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا ، وَلَا يَهَبُهَا ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا . وَذلِكَ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، وَلَا أَنْ يَهَبَهَا « 2 » . فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ ذلِكَ مِنْهَا ، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكاً تَامّاً . لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ . فَإِذَا دَخَلَ هذَا الشَّرْطُ ، لَمْ يَصْلُحْ . وَكَانَ بَيْعاً مَكْرُوهاً .
النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً . وَلَهَا زَوْجٌ
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ « 3 » ، أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا [ ش : 155 ] زَوْجٌ . ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ . فَقَالَ عُثْمَانُ : لَا أَقْرَبُهَا ، حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا . فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا . فَفَارَقَهَا « 4 » .
هامش
البيوع : 5
البيوع : 6
أالبيوع : 7
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2492 في البيوع ؛ والحدثاني ، 221 ب في البيوع ؛ والشيباني ، 791 في البيوع والتجارات والسلم ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل في « ه : بثمن » .
( 2 ) بهامش الأصل « هذا يدل على جواز العقد ، وآخر المسألة تدل على كراهية العقد ، ومذهبه الفسخ » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2493 في البيوع ، عن مالك به .
( 3 ) بهامش الأصل تعليق ظهر منه : « عامر بن كرز بن حبيب بن عبد شمس » .
( 4 ) بهامش الأصل « فيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقاً » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2494 في البيوع ؛ والحدثاني ، 222 في البيوع ؛ والشيباني ، 795 في البيوع والتجارات والسلم ، كلهم عن مالك به .