وَالْجَزَرِ « 1 » أنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ ، حَلَالٌ جَائِزٌ . ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَنْبُتُ ، حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ ، وَيَهْلِكَ . وَلَيْسَ فِي ذلِكَ وَقْتٌ يُؤَقَّتُ . وَذلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ . وَرُبَّمَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ . فَقَطَعَتْ ثَمَرَتَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ ذلِكَ الْوَقْتُ . فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ . بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثُّلُثَ ، فَصَاعِداً . كَانَ ذلِكَ مَوْضُوعاً عَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ .
بَيْعُ الْعَرِيَّةِ « 2 »
547 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا « 3 » .
هامش
البيوع : 13
أالبيوع : 14
( 1 ) بهامش الأصل « طرحه ح » ، يعني والجزر طرحه ابن وضاح . وفي الأصل حوق الجزر بالدائرتين الصغيرتين . « الخربز » هو : صنف من البطيخ ، الزرقاني 3 : 337 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2504 في البيوع ، عن مالك به .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « ما جاء في بيع العرية » . « العرية » هي : ما منح من ثمر النخل ، الزرقاني 3 : 338
( 3 ) بهامش الأصل « العرية هي التي تعرى عن المساومة عند البيع أي تبقى ليجعل ثمرتها للمساكين ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة » . وبهامشه أيضاً : « قال ابن نافع : سئل مالك عن العرية من العنب هل تكون مثل العرية من النخل ؟ قال : لا » . وبخرصها ضبطت في الأصل بفتح الخاء وكسرها . قال الجوهري : « زاد أبو مصعب من التمر . وتفسير العرية : أنه أعطى ثمرها لمن أعراها من النخل فصارت عريانة من التمر » ، مسند الموطأ صفحة 250 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2505 في البيوع ؛ والحدثاني ، 226 في البيوع ؛ والشيباني ، 757 في البيوع والتجارات والسلم ؛ والشافعي ، 703 ؛ وابن حنبل ، 21669 في م 5 ص 186 عن طريق عبد الرحمن ؛ والبخاري ، 2188 في البيوع عن طريق عبد اللَّه ابن مسلمة ؛ ومسلم ، البيوع : 60 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ وابن حبان ، 5001 في م 11 عنطريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ؛ والقابسي ، 237 ، كلهم عن مالك به .