546 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، [ ق : 148 - ب ] نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ « 1 » .
قَالَ مَالِكٌ : وَبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ « * » .
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَبِيعُ ثِمَارَهُ ، حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا « 2 » .
قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْخِرْبِزِ ،
هامش
البيوع : 12
أالبيوع : 12
البيوع : 13
( 1 ) بهامش الأصل « انتهى الحديث إلى الثمار ، وقوله : حتى تنجو من العاهة من كلام الراوي ، لابن وضاح » . « حتى تنجو من العاهة » : وذلك عند طلوع الثريا ، وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف عند اشتداد الحر والغالب حينئذ سلامتها فإن أصابتها جائحة بعد ذلك فهي نادرة لا حكم لها ، الزرقاني 3 - 337 : 336 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2500 في البيوع ؛ والحدثاني ، 224 ب في البيوع ؛ والشيباني ، 760 في البيوع والتجارات والسلم ؛ والشافعي ، 694 ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2502 في البيوع ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل « يعني مع الفجر ، وذلك لثلاثة عشر ليلة تمضي من مائة وهو أيار » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2503 في البيوع ؛ والحدثاني ، 225 أفي البيوع ؛ والشيباني ، 761 في البيوع والتجارات والسلم ، كلهم عن مالك به .