حَكِيمٍ ، حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ ، فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَأَسْلَمَ . وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَامَ الْفَتْحِ . فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَثَبَ إِلَيْهِ فَرَحاً « 1 » . وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ . حَتَّى بَايَعَهُ . فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذلِكَ .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا ، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ ، فَلَمْ تُسْلِمْ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
[ الممتحنة 60 : 10 ] « * » .
مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ
506 - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ « 2 » . فَقَالَ « 3 » رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ؟ » .
هامش
النكاح : 46
النكاح : 46
أالنكاح : 47
( 1 ) بهامش الأصل « قال ابن وضاح : هذا رخصة في القيام إلى الرجل الشريف ، قوله : وثب إليه فرحا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1549 في النكاح ؛ والحدثاني ، 337 في النكاح ؛ والشيباني ، 602 في الطلاق ، كلهم عن مالك به .
( * ) « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » هذا نهي عن استدامة نكاحهن ، الزرقاني 3 : 205 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1551 في النكاح ؛ والحدثاني ، 337 ب في النكاح ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل « هذه المرأة هي ابنة أنس بن رافع الأشهلية ، ذكر ذلك أبو محمد بن حزم في الأنساب له ، فانظر اسمها » .
( 3 ) بهامش الأصل ، في « ع : له » . يعني فقال له . « أولم ولو بشاة » هو أمر ندب على المشهور . والوليمة هي : طعام النكاح . الزرقاني 3 - 207 : 206 ؛ « زنة نواة من ذهب » لأكثر على أنها خمسة دراهم من ذهب ؛ « . . كم سقت إليها ؟ » أي : مهراً ؛ « . . وبه أثر صفرة » : تعلقت بجلده أو بثوبه من طيب العروس . قال الجوهري : « قال ابن وهب : النواة فيها خمسة دراهم ، والأوقية أربعون ، والنش عشرون » ، مسند الموطأ صفحة 116 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1689 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 335 في النكاح ؛ والشيباني ، 525 في النكاح ؛ والشافعي ، 1220 ؛ والبخاري ، 5153 في النكاح عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ والنسائي ، 3351 في النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم ؛ وابن حبان ، 4060 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر ؛ والقابسي ، 150 ، كلهم عن مالك به .