تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 788

مساهمون:

ص٧٨٨
أَنَّهُ قَالَ : ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعِتْقُ « 1 » . مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ « 2 » ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً ، فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا ، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَمْهَلَهَا ، حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا . ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا ، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا . ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا ، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ ، فَقَالَ : مَا شِئْتِ ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ ، عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الْأُثْرَةِ . وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ . قَالَتْ : بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الْأُثْرَةِ ، فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذلِكَ . وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْماً حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأُثْرَةِ « 3 » . كَمُلَ كِتَابُ النِّكَاحِ ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
هامش
النكاح : 56 النكاح : 57
( 1 ) ق « والعتاق » . « ليس فيهن لعب » أي : هزل . محقق . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1556 في النكاح ؛ والحدثاني ، 339 ب في الطلاق ، كلهم عن مالك به . ( 2 ) في نسخة عند الأصل « الأنصارية » ، « وعليها علامة التصحيح » . ( 3 ) بهامش ق « سمع أبو القاسم . . . بقراءة أبي الفصل أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر في الثالث » . « الأثرة » أي : الاستئثار والتفضيل عليك ، الزرقاني 3 - 215 : 214 ؛ « حتى إذا كادت تحل » أي : تنقضي عدتها ؛ « . . فناشدته الطلاق » أي : طلبت منه الطلاق . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1557 في النكاح ؛ والشيباني ، 586 في الطلاق ، كلهم عن مالك به .