تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 784

مساهمون:

ص٧٨٤
قَالَ : زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَوْلِمْ ، وَلَوْ بِشَاةٍ » . 507 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، [ ن : 81 - ب ] كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ ، مَا فِيهَا خُبْزٌ ، وَلَا لَحْمٌ « * » . 508 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ ، فَلْيَأْتِهَا » « * * » .
هامش
النكاح : 48 النكاح : 49 قال الجوهري ، قال :
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1691 في الطلاق ، عن مالك به . ( * * ) « حبيب : قال مالك : ليس ذلك حتما ، وليس بفريضة ، وأحب إلي أن يأتي ، فإن شغل فلا إثم عليه » ، مسند الموطأ صفحة 242 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1688 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 335 ب في النكاح ؛ والشيباني ، 886 في العتاق ؛ وابن حنبل ، 4712 في م 2 ص 20 عن طريق يحيى ؛ والبخاري ، 5173 في النكاح عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ ومسلم ، النكاح : 96 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ وأبو داود ، 3736 في الأطعمة عن طريق القعنبي ؛ وابن حبان ، 5294 فيم 12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ؛ والقابسي ، 231 ، كلهم عن مالك به .