رَجَعَ « 1 » مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهُوَ كَافِرٌ ، فَشَهِدَ حُنَيْناً « 2 » ، وَالطَّائِفَ ، وهُوَ كَافِرٌ ، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ ، وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ « 3 » ، وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذلِكَ النِّكَاحِ .
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ ، وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ ، مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ ، إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا . إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِراً ، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا « * » .
505 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ . فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ . وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ ، مِنَ الْإِسْلَامِ . حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ . فَارْتَحَلَتْ أُمُّ
هامش
النكاح : 45
( 1 ) رمز في الأصل على « رجع » علامة ع . بهامش الأصل « ثم خرج لابن وضاح » . وفي ق « ثم خرج مع » .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « حنين » .
( 3 ) بهامش الأصل في « ع : بن أمية » يعني : صفوان بن أمية . « . . سيره شهرين » أي : أنظره فيهما ليتروى ، الزرقاني 3 : 202 ؛ « . . أداة » أي : من أدوات الحرب كترس وخوذة ، الزرقاني 3 : 203 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1547 في النكاح ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1548 في النكاح ؛ والحدثاني ، 336 في النكاح ؛ والحدثاني ، 337 ج في النكاح ؛ والشافعي ، 1072 ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1550 في النكاح ؛ والحدثاني ، 337 أفي النكاح ، كلهم عن مالك به .