نِكَاحُهُ . وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ ، إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ « * » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتَهُ ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ : إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، يَكُونُ فَسْخاً بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ « 1 » ، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلَاقاً .
قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ ، إِذَا مَلَكَتْهُ ، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ ، لَمْ يَتَرَاجَعَا ، إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ « * * » .
نِكَاحُ الْمُشْرِكِ ، إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ
504 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّهُ « 2 » [ ن : 79 - ب ] بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ . وَأَزْوَاجُهُنَّ ، حِينَ أَسْلَمْنَ ، كُفَّارٌ . مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ « 3 » . وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَهَرَبَ
هامش
النكاح : 43
النكاح : 44
النكاح : 43 ب
النكاح : 43 ت
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1544 في النكاح ؛ والحدثاني ، 334 في النكاح ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) في ن « وإن تراجعا بعد » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1545 في النكاح ، عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1546 في النكاح ، عن مالك به .
( 2 ) سقط في ن .
( 3 ) بهامش الأصل « اسمها فاخته ، ذكره ابن السكن ، وفي السيرة ، وذكره ( كذا ) أبو عمر ، وفي مصنف عبد الرزاق هي عاتكة بنت الوليد فانظره » .