تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 785

مساهمون:

ص٧٨٥
509 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ . يُدْعَى لَهَا « 1 » الْأَغْنِيَاءُ ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ . وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَرَسُولَهُ . 510 - مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِطَعَامٍ صَنَعَهُ . قَالَ أَنَسٌ : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَى ذلِكَ الطَّعَامِ . فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزاً مِنْ شَعِيرٍ ، وَمَرَقاً فِيهِ دُبَّاءُ « 2 » . قَالَ أَنَسٌ : [ ق : 135 - أ ] فَرَأَيْتُ
هامش
النكاح : 50 النكاح : 51
( 1 ) في نسخة عند الأصل « له » ، بدل « لها » . « . . فقد عصى اللَّه ورسوله » فيه دليل على وجوب إجابة وليمة العرس لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب ، الزرقاني 3 : 210 قال الجوهري : « هذا حديث موقوف ، رواه في غير الموطأ إسماعيل بن مسلمة ابن قعنب . عن مالك مسندا » ، مسند الموطأ صفحة 63 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1692 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 335 أفي النكاح ؛ والشيباني ، 887 في العتاق ؛ والبخاري ، 5177 في النكاح عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ ومسلم ، النكاح : 107 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ وأبو داود ، 3742 في الأطعمة عن طريق القعنبي ؛ والقابسي ، 83 ، كلهم عن مالك به . ( 2 ) في نسخة عند الأصل « خبز ومرق » ، وفيه أيضاً « فيه دباء وقديد ، قاله ابن وهب وغيره عن مالك » . « فيه دباء » هو : القرع ؛ « يتبع الدباء » أي : ينتقيه لأنها كانت تعجبه ، الزرقاني 3 : 211 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1690 في الطلاق ؛ والشيباني ، 888 في العتاق ؛ والبخاري ، 2092 في البيوع عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ، وفي ، 5379 في الأطعمة عن طريق قتيبة ، وفي ، 5436 في الأطعمة عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ، وفي ، 5439 فيالأطعمة عن طريق إسماعيل ؛ ومسلم ، ال أشربة : 144 عن طريق قتيبة بن سعيد ؛ وأبو داود ، 3782 في الأطعمة عن طريق القعنبي ؛ وابن حبان ، 4539 في م 10 عن طريق عمر ابن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ، كلهم عن مالك به .