حَكِيمٍ ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَتْ : إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ . فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَزِعاً ، يَجُرُّ رِدَاءَهُ . فَقَالَ : هذِهِ الْمُتْعَةُ . وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ « 1 » فِيهَا لَرَجَمْتُ .
نِكَاحُ الْعَبِيدِ « 2 »
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ « 3 » ، يَقُولُ : يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ « 4 » قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ « 5 » .
قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ . إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ، ثَبَتَ
هامش
النكاح : 42
النكاح : 43
أ
( 1 ) في نسخة عند الأصل « تُقُدمِّتُ » . وبهامش الأصل : « لا يرجم عند ابن القاسم وجمهور المالكية ، وقال ابن نافع وعيسى ، ويحيى بن يحيى : يرجم » . « . . يجر رداءه » أي : من العجلة ، الزرقاني 3 : 200 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1543 في النكاح ؛ والحدثاني ، 333 أفي النكاح ؛ والشيباني ، 585 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1108 ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « العبد » ، « وعليها علامة التصحيح » . ومثله في ن ، وفي نسخة عن ن « العبيد » .
( 3 ) بهامش الأصل « هو ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي ، جلده عمر بن الخطاب فتنصر ولحق بالروم ، ولما ولي عثمان بعث إليه أبا الأعور السلمي فأتى » .
( 4 ) وفي التونسية « كَالحُرِّ » .
( 5 ) بهامش الأصل « هو المشهور عن مالك ، وروى عنه ابن وهب أنه لا يتزوج أكثر من اثنين ، وهو قول عمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف . قال فضل : كان الليث لا يرى أن يتزوج أكثر من اثنين . ومن هنا قال مالك : أحسن ما سمعت » .