نِكَاحُ الْمُتْعَةِ
503 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ والْحَسَنِ ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ « 1 » عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ .
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتِ
هامش
النكاح : 41
( 1 ) رسم في الأصل على « عن » علامة « ح » ، و « ع » ، وبهامشه « سقط عن لعبيد اللَّه والصواب : مالا » ( كذا ) . « متعة النساء » هو : النكاح لأجل ، الزرقاني 3 : 197 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1542 في النكاح ؛ والحدثاني ، 333 في النكاح ؛ والشيباني ، 584 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1753 ؛ والبخاري ، 4216 في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة ، وفي ، 5523 في الذبائح عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ ومسلم ، النكاح : 29 عن طريق يحيى بن يحيى ، وفي ، الصيد : 22 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ والنسائي ، 3366 في النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم ، وفي ، 3367 في النكاح عن طريق عمرو بن علي عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد ، وفي ، 3367 في النكاح عن طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد ، وفي ، 3367 في النكاح عن طريق محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد ؛ والترمذي ، 1794 في الأطعمة عن طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري ؛ وابن ماجة ، 1969 في النكاح عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر ؛ وابن حبان ، 4140 في م 9 عن طريق الحسين ابن عبد اللَّه القطان عن عمر بن يزيد السياري عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، وفي ، 4143 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ، وفي ، 4145 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ؛ والدارمي ، 1990 في الأضاحي عن طريق أحمد بن عبد اللَّه ؛ والقابسي ، 64 ، كلهم عن مالك به .