قَالَ مَالِكٌ : يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ ، إِلَّا أَنْ يُعْتَقَ « 1 » ، وهُوَ زَوْجُهَا ، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ ، فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ . حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ ، وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ ، فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا ، وَهِيَ أَمَةٌ . حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا ، وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا ، فَذلِكَ إِحْصَانُهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَفِي الْأَمَةِ « 2 » إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ [ ف : 202 ] ، فَتَعْتِقُ ، وَهِيَ تَحْتَهُ ، قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا إِنَّهُ [ ق : 134 - أ ] يُحْصِنُهَا [ ن : 79 - أ ] إِذَا عَتَقَتْ « 3 » وَهِيَ عِنْدَهُ ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ « 4 » .
قَالَ مَالِكٌ : وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ « 5 » ، وَالْيَهُودِيَّةُ ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ ، يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ ، فَأَصَابَهَا .
هامش
النكاح : 40 ب
النكاح : 40 ت
النكاح : 40 ث
( 1 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، بضم الياء وفتح التاء ، وفتح الياء وضم التاء ، وكتب عليها « معا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1532 في النكاح ، عن مالك به .
( 2 ) ن « والأمة » .
( 3 ) في ق « إذا أعتقت » .
( 4 ) في نسخة عند الأصل « العتق » يعنى بعد العتق . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1533 في النكاح ، عن مالك به .
( 5 ) في ق « والحرة والنصرانية » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1535 في النكاح ، عن مالك به .