تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 776

مساهمون:

ص٧٧٦
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ « * » .

مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ

مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : الْمُحْصَنَاتُ « 1 » مِنَ النِّسَاءِ ، هُنَّ أُولَاتِ الْأَزْوَاجِ ، وَيَرْجِعُ ذلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا . مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَمَسَّهَا ، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ « * * » . قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذلِكَ : تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا ، فَمَسَّهَا « * * * » .
هامش
النكاح : 38 ب النكاح : 40 أالنكاح : 39 النكاح : 40
( * ) « ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين » : لأنه لا يجوز نكاح المجوسية فكل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جار وطء إمائهم بالملك ، الزرقاني 3 : 196 ( 1 ) بهامش الأصل : « قال ابن القاسم : يريد لا يكون إحصانٌ بزنا ، ولا يكون إلا بتزويج » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1529 في النكاح ؛ والحدثاني ، 329 في النكاح ؛ والشيباني ، 1002 في العتاق ، كلهم عن مالك به . ( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1530 في النكاح ؛ والحدثاني ، 329 أفي النكاح ، كلهم عن مالك به . ( * * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1531 في النكاح ، عن مالك به .