قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : لَمَرْوَانُ ، كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ ، وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً ، ثُمَّ قَالَ : لَا تَقْرَبْهَا ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً « 1 » .
النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
قَالَ مَالِكٌ : لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ ، وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ . لِأَنَّ اللَّهَ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
[ ن : 78 - ب ] [ المائدة 5 : 5 ] . فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ ، وَالنَّصْرَانِيَّاتِ . وَقَالَ اللَّهُ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ
[ النساء 4 : 25 ] . فَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ . قَالَ مَالِكٌ : فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ فِيمَا نُرَى ، نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَلَمْ يُحْلِلْ نِكَاحَ « 2 » إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ . الْيَهُودِيَّةِ ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ . قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ « 3 » ، تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ .
هامش
النكاح : 38
النكاح : 38
أ
( 1 ) في نسخة عند الأصل « منكشفاً » . « فيفعل بها كذا وكذا » هو كناية عن الجماع ، الزرقاني 3 : 195 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1525 في النكاح ؛ والحدثاني ، 327 أفي النكاح ؛ والحدثاني ، 327 ب في النكاح ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) وفي التونسية لم تذكر كلمة « نكاح » .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « اليهوديات والنصرانيات » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1526 في النكاح ؛ والحدثاني ، 328 في النكاح ، كلهم عن مالك به .